(٢) تسمى هذه بمسألة: انخرام المناسبة بما يعارضها. تحرير محل النزاع: اتفق العلماء: على أن الخلاف عند القائلين بعدم جواز تخصص العلة لعدم جواز بقاء المناسبين، أو اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة عندهم. واتفقوا: على أنه إذا كان المعارض دالًّا على انتفاء المصلحة المناسبة فهذا مبطل لحجية المناسب، لأن انتفاء السبب يدل على انتفاء المسبب. واتفقوا على أنه إذا كانت المفسدة مرجوحة يصح التعليل بها. وإنما وقع الخلاف في حالة كون المفسدة مساوية أو راجحة على المصلحة على القولين اللذين ذكرهما المصنف: الأول: أن المناسبة لا تنخرم. وهو المختار عند المالكية ومذهب بعض الشافعية كالرازي، والبيضاوي وكثير من الحنابلة كما ذكرهم المصنف. الثاني: أن المناسبة تنخرم. وهو مذهب بعض المالكية كابن الحاجب، وبعض الشافعية كالآمدي، والصفي الهندي، ونسب إلى الأكثر. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٧٧)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٦٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٧٦)، المحصولى للرازي (٥/ ١٦٨)، منتهى السولى والأمل لابن الحاجب ص (١٨٣)، شرح العضد على ابن الحاجب (٢/ ٢٤١)، المسودة لآلى تيمية ص (٤١٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٢١)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٨٤)، رفع الحاجب لابن السبكي (٣/ ٣٣٩)، نهاية الوصول للصفي الهندي (٨/ ٣٣٠٩)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٣٧٥)، الإبهاج لابن السبكي (٣/ ٧١)، شرح الكوكب لابن النجار (٤/ ١٧٢). (٣) روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٦٥). (٤) المسودة لآل تيمية ص (٤١٢)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١٩/ ٢٩٠، ٣٠٦). (٥) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص (١٧٦).