للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: لأنها أمر حقيقي فلا يبطل تعارض (١)، ومن قال بالانخرام علل بأن المناسبة أمر عرفي، وأهل العرف لا يعدون تحصيل درهم مع فوات مثله مناسبًا (٢)، والعقل قاضٍ بذلك.

قالوا: الصلاة في المحل الغصب صحيحة مع تحريمها (٣)، مع تعارض فضيلة المصلحة ومفسدة التحريم (٤).

قيل: لا نسلم الصحة، ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة عن الصلاة وبالعكس، ولو نشأت معًا عن الصلاة؛ لم تصح.

تنبيه: المناسب أربعة أنواع:

أحدها: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٍّ أو إجماع (٥)، كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة حالة الحيض لمشقة التكرار وهو ضربان:

الأول: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو


(١) من أدلة القول الأول.
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٢١).
(٣) انظر الأقوال في المسألة في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه، للجراعي ص (٣١٠).
(٤) أن المصلحة من متضمنات الوصف، والمفسدة من لوازمه، أي: قد تضمّن مصلحة، ولزمته مفسدة فوجب اعتبارهما لاختلاف جهتهما كالصلاة في الدار المغصوبة تعتبر طاعة من وجه، معصية من وجه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٢١).
(٥) هذا تعريف الإمام الغزالي في شفاء الغليل للغزالي ص (١٤٤)، والمستصفى للغزالي (٢/ ٧٧)، وتابعه ابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٤٩).