للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسمى في معنى الأصل نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فليتوضأ) فيقاس عليه من مس ذكر الغير فعينُ الوصف المسُّ، وعين الحكم النقض.

الثاني: أن يظهر تأثير عينه في جنس ذلك الحكم (١)، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه ولاية النكاح، إذ الولاية ليست عين الميراث، لكن بينهما مجانسة.

النوع الثاني: الملائم: وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في القصر (٢).

النوع الثالث: الغريب: وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام (٣).

والجنسية مراتب، بعضها أعم من بعض:

فأعم الأوصاف كونه حكمًا، ثم ينقسم إلى الأحكام الخمسة، والواجب إلى: عبادة وغيرها، والعبادة إلى: صلاة وغيرها.


(١) وهو قريبٌ من تعريف ابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٨٣)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٤٢).
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٥١)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٨٧)، شرح الكوكب لابن النجار (٤/ ١٧٤).
(٣) روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٥٢).