للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعي (١) ومالك (٢) اعتباره، واختاره الجويني (٣) والغزالي (٤)، وأنكره أصحاب مالك عنه (٥)، وهو قول الأكثرين لاتفاق الجمهور (٦) على عدم التمسك به؛ لأن ما لا يكون معتبرًا بعينه ولا بجنسه القريب لا يكون دليلًا شرعيًّا.

قوله: المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه، وعند القاضي وابن عقيل [وغيرهما] (٧) إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو


= تصوم شهرين متتابعين، فلما بدر يحيى بذلك سكت الفقهاء حتى خرجوا. فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهب مالك، وهو التخيير بين العتق والإطعام والصيام. قال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود. انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٤١).
(١) جاءت النسبة إليه في: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٩٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٨٢).
(٢) انظر: مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٤٢)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٩٣)، شرح تنقيح الفصول لابن حلولو ص (٤٠١)، رفع النقاب من تنقيح الشهاب للشوشاوي (٣/ ١١٨٦).
(٣) رد أبو المعالي الجويني قول مالك، واختار قبول المصلحة المرسلة بشرط أن تكون شبيهة بالمصلحة المعتبرة. كما نقل عنه في: نهاية السول للأسنوي (٤/ ٣٨٧)، جمع الجوامع بشرح المحلي (٢/ ٢٨٤).
(٤) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٩٨).
(٥) انظر: الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٤١).
(٦) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١٦٥)، وأصول ابن مفلح (٢/ ١٢٨٩)، والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (٣/ ٦٣).
(٧) ساقطة من المخطوط، وهي مثبتة في المطبوع وفي جميع مخطوطات المختصر في أصول الفقه لابن اللحام.