(٢) انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٥) والذي صرّح به الإمام الشافعي في الرسالة ص (٤٧٩) بقيد أن قياس الشبه حجة. (٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٩). (٤) الشبيه والشبه لغة: المثل، أشبه الشيء ماثله. انظر: مادة "شبه" في المصباح المنير للفيومي ص (١١٥). (٥) يسمى عند بعض الفقهاء: الاستدلال بالشيء على مثله. انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٥). وسماه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٣٥): "غلبة الشبه" وهو عام أريد به خاص، إذ يطلق الشبه على جميع أنواع القياس، لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهًا بالأصل بجامع بينهما. إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا النوع من الأقيسة. (٦) انظر تعريفاته اصطلاحًا في: المستصفى للغزالي (٢/ ٣١٠)، التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٢٩)، الجدل لابن عقيل ص (١٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٦٨)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٤٤)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٩٤)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٢٠٦)، رفع الحاجب لابن السبكي (٤/ ٣٤٧)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٩٣)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٥٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٢٤)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨٧)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٠).