للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال القاضي (١) وابن عقيل (٢) وغيرهما (٣): تردد الفرع بين أصلين من مناط كل منهما إلا أنه يشبهه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه، كالعبد؛ هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟ وقال الآمدي: ليس هذا من الشبه في شيء فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة للترجيح (٤).

ثم قياس علة الشبه لا يصار إليه مع إمكان العلة إجماعًا (٥)، فإن تعذر فهو حجة عندنا (٦) وعند الشافعية (٧)، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لأنه يغلب على الظن عليته حينئذٍ لشبهه بالمناسب (٨).

والقول الثاني: أنه مردود ونظرًا لشبهه بالطرد (٩).

تنبيه: القاضي هنا لا أدري، هو القاضي أبو يعلى كما دل


(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٥).
(٢) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٣).
(٣) كالغزالي وابن قدامة والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح. انظر: هامش (١) أعلاه.
(٤) الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٥).
(٥) نقل الإجماع الجويني في: التلخيص: (٣/ ٢٣٨).
(٦) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٢٦)، المسودة لآل تيمية ص (٣٧٤)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٦)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٩٠).
(٧) انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٧)، المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٢٧٨).
(٨) الواضح لابن عقيل (٢/ ٥٤)، الجدل ص (١٢).
(٩) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٤٢٧).