للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه سياق الكلام، أم القاضي يعقوب (١) كما صرح به في الروضة (٢).

قوله: والاعتبار بالشّبه حكمًا لا حقيقة، خلافًا لابن علية، وقيل: بما يُظن أنه مناطًا للحكم (٣).

إذا صح التمسك بقياس الشبه؛ فالاعتبار فيه بالشبه حكمًا (٤) بإلحاق العبد بالبهيمة في عدم الملك بجامع كونهما مملوكين، والملك حكم (٥).

وقال ابن علية (٦): يعتبر الشبه الحقيقي الحكمي كشبه الأمة


(١) هو: القاضي يعقوب بن إبراهيم بن سَطَّور البَرْزبِيني -نسبة إلى قرية على بعد خمسة فراسخ من بغداد بينها وبين أوانا- الحنبلي، أخذ الفقه عن القاضي أبي يعلى، تولى القضاء في باب الأزج، توفي سنة ٤٨٦ هـ.
من مصنفاته: الأصول والفروع. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (٢/ ٢٤٥)، المقصد الأرشد لابن مفلح (٣/ ١٢٠)، المنهج الأحمد للعليمي (٣/ ٥).
(٢) نسبه ابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٦٨)، والطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٢٥) للقاضي يعقوب، والصحيح أنه لهما: أي للقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب كما صرح بذلك المرداوي في التحبير (٧/ ٢٤٢٠) بقوله: "فقال القاضي أبي يعلى، والقاضي يعقوب" اهـ.
(٣) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٩).
(٤) هذا هو القول الأول، وذهب إليه الشافعي وأكثر الحنابلة. انظر: اللمع للشيرازي ص (١٠١)، المحصول للرازي (٥/ ٢٠٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٢٧)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٨٨).
(٥) انظر المثال في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٣٤).
(٦) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، أبو إسحاق البصري، الأسدي، اشتهر بابن عليّة كأبيه، كان أحد المتكلمين، قدم إلى مصر من بغداد، =