للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بوجود الوصف وعدمه بعدمه، يفيد العلية عند أكثر أصحابنا (١)، قيل: ظنًّا، وقيل: قطعًا (٢).

مثال كونه في العصير بوجود الإسكار فإنها توجد بوجوده وتعدم بعدمه فإنه إذا انقلب خلًّا زالت الحرمة وفيه مذاهب:

أحدها: لا يفيد بمجرده ظنّ العلة ولا القطع بها (٣)، لجواز أن يكون الوصف الدائر ملازمًا للعلة لا نفسها؛ إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم فحينئذٍ يكون حجة، وهو قول القاضي أبي الطيب الطبري (٤) واختاره ابن السمعاني (٥) والغزالي (٦) والآمدي (٧) وابن الحاجب (٨).


(١) انظر مذهب أكثر الحنابلة في: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٣٦)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٤)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤١٢)، المسودة لآل تيمية ص (٤٢٧)، أصولط ابن مفلح (٣/ ١٢٩٧)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٣٧)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ١٩٣).
(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٩).
(٣) المذهب الأول: وهو أن الدوران لا يفيد العلّيّة مطلقًا. قول أكثر الحنفية وظاهر مذهب المالكية، وبعض الشافعية. انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٦٠)، البرهان للجويني (٢/ ٥٤٧)، تقويم الأدلة للدبوس (٢/ ٤٠٦)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٨٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٩)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٤٨)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢٢)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٠٢).
(٤) انظر: البرهان للجويني (٢/ ٥٤٧).
(٥) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٩٠، ٢٤٩).
(٦) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٠٧)، شفاء الغليل للغزالي ص (٢٦٦، ٣٠٩)، أساس القياس للغزالي ص (٨٩).
(٧) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٩).
(٨) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٨٥)، شرح المختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٤٥).