(٢) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٤٩).(٣) المذهب الأول: وهو أن الدوران لا يفيد العلّيّة مطلقًا. قول أكثر الحنفية وظاهر مذهب المالكية، وبعض الشافعية. انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٦٠)، البرهان للجويني (٢/ ٥٤٧)، تقويم الأدلة للدبوس (٢/ ٤٠٦)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٨٥)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٩)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٢٤٨)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢٢)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣٠٢).(٤) انظر: البرهان للجويني (٢/ ٥٤٧).(٥) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (٣/ ١٩٠، ٢٤٩).(٦) انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٠٧)، شفاء الغليل للغزالي ص (٢٦٦، ٣٠٩)، أساس القياس للغزالي ص (٨٩).(٧) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٩).(٨) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٨٥)، شرح المختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٤٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute