(٢) انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٣٣)، التبصرة للشيرازي ص (٤٦٠)، أصول السرخسي (٢/ ١٧٦)، البرهان للجويني (٢/ ٥٤٦)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٠٧)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٣٩٦)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٩٧)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٣٨)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٢)، شرح الكوكب لابن النجار (٤/ ١٩٤). (٣) نسب المصنف هذا القول إلى ابن الباقلاني تبعًا لابن مفلح (٣/ ١٢٩٨)، والآمدي في الإحكام (٣/ ٢٩٩). وهذه النسبة فيها نظر. فإن ابن الباقلاني صرَّح: أن الدوران لا يفيد العلية لا ظنًّا ولا قطعًا. انظر: التلخيص للإمام الجويني (٣/ ٢٥٨)، البرهان للجويني (٢/ ٥٤٦). وقد ذكر إمام الحرمين في البرهان للجويني (٢/ ٥٤٨) بقوله: "وقال القاضي في معظم أجوبته: لا يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة إثبات العلة، فإن الطرد لا يعمّ في صور الخلاف على وفاق؛ إذ لو كان يعم لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه، والعكس ليس شرطًا في العلة التي تجرى دليلًا وعلامة، فقد صار الفرد واقعًا في محل النزاع". وقال: -نقل رأي القاضي-: "فالطرد متنازعٌ فيه، والعكس ليس من مقتضيات نصب الإعلام والعلامات". انظر: التلخيص للجويني أيضًا (٣/ ٢٥٩). (٤) انظر: المحصول للرازي (٥/ ٢٠٧).