(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٢٧). (٣) المراد بشهادة الأصول أحد معنيين: الأول: دلالة الكتاب، أو السنة، أو الإجماع على الحكم المعلل. الثاني: قال التفتازاني: أن يكون للحكم المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. انظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٣٥)، اللمع للشيرازي ص (١١٢)، شفاء الغليل للغزالي ص (١٨٩)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٤٢)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٣١٦). (٤) روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٦٢). (٥) انظر العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٣٥). (٦) اختار الشيرازي رواية التمسك بشهادة الأصول. انظر: اللمع للشيرازي ص (١١٢)، التبصرة للشيرازي ص (٤٦٤)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٨٦٢). وانظر رواية المنع في: المستصفى للغزالي (٢/ ٢٠٦)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٩٩). (٧) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١). (٨) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الأول ص (٢٣٥). (٩) انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٣٦)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٣٠)، =