للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في معنى الأصل. فالأول: ما صرح فيه بالعلة. والثاني: ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. والثالث: الجمع بنفي الفارق (١).

قياس العلة: هو المصرح فيه بالعلة، وقياس الدلالة: هو الذي جمع فيه بما يلازم العلة، كالرائحة الملازمة للشدة (٢)، أو جمع بأحد موجبي العلة في العلة لملازمة الآخر، ليستدل به عليه، كقياس قطع جماعة بواحد، على قتلها بواحد بواسطة الاشتراك في وجوب الدية عليهم، بتقدير إيجابها، وثبوت حكم الفرع بعلة الأصل أولى، لتعديها واطرادها وانعكاسها.

وقياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في العتق (٣).

قوله: مسألة: أجاز الأئمة الأربعة وعامة العلماء (٤) التعبد


= ولوجوده في جميع مخطوطات مختصر ابن اللحام، ولإثبات المصنف له في الشرح.
(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).
(٢) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٤٠٥).
(٣) انظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٦٠).
(٤) اتفق الأصوليون على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية. واختلفوا في حجية القياس في الأمور الشرعية على الأقوال التالية: الأول: مذهب الجمهور: أن التعبد بالقياس جائز عقلًا، ويجب العمل به شرعًا فقط ولا فرق بين كونه جليًا أو خفيًا، منصوص العلة أم لا؟ الثاني: ما ذهب إليه القفال الشاشي من الشافعية، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، أنه يجب العمل بالقياس شرعًا وعقلًا. الثالث: ما ذهب إليه القاشاني والنهرواني.=