للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالقياس عقلًا، خلافًا للشيعة (١) والنَّظَّام (٢)، وأوجبه القاضي (٣) وأبو الخطاب (٤) وغيرهما (٥).

لنا: لا يمتنع عقلًا، نحو قول الشارع: حرمت الخمر لإسكاره، فقيسوا عليه معناه، قال ابن عقيل (٦) والآمدي: لا


= من أنه يجب التعبد بالقياس شرعًا في صورتين، وفيما عداه يحرم العمل به، ولا مدخل للعقل في الإيجاب ولا في التحريم. الصورة الأولى: أن يكون حكم الأصل منصوص العلة صراحةً أو إيماءً. الصورة الثانية: أن يكون الحكم في الفرع أولى بالحكم من الأصل. الرابع: مذهب داود، والظاهرية. أن التعبد بالقياس جائزٌ عقلًا، ممتنع شرعًا، فلا يوجد في الشرع ما يدل على وجوب العمل به، لأنه ظني. الخامس: مذهب الشيعة الإمامية، والنَّظام، في أحد النقلين عنه أن التعبد بالقياس محالٌ عقلًا. انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٨٠)، شرح العمد للبصري (٢/ ٢٨١)، التبصرة للشيرازي ص (٤١٩)، المستصفى للغزالي (٢/ ٢٣٤)، أصول الشاشي ص (٣٠٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٠٦)، الإحكام للآمدي (٤/ ٥)، نهاية السول للأسنوي (٤/ ٧)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٢٨٥)، المسودة لآل تيمية ص (٣٦٧)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٦)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٢)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٦٣)، الإبهاج شرح المنهاج (٧/ ٣).
(١) انظر: النسبة إليهم في أحكام الفصول (٢/ ٧٥٠)، والواضح لابن عقيل (٢/ ٢٨٢)، والإحكام للآمدي (٤/ ٥)، المسودة لآل تيمية ص (٣٦٨).
(٢) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٢١٤)، وشرح العمد (١/ ٢٩٠)، والواضح لابن عقيل (٥/ ٢٨٢)، والمحصول للرازي (٥/ ٢١). وأما ترجمته: فهو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، سمي بالنظّام لمهنته وهي نظم الخرز، تنسب إليه الفرقة النظّاميّة من المعتزلة. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (٦٤).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٢/ ١٢٨٠).
(٤) انظر: التمهيد الأبي الخطاب (٣/ ٣٦٥).
(٥) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).
(٦) انظر: الواضح لابن عقيل (٢/ ١٢٣)، الجدل لابن عقيل ص (١٣).