للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف بين العقلاء في حسن ذلك (١)، ولأنه وقع شرعًا (٢)، كما يأتي.

قالوا: والعقل يمنع ما فيه خطأ لأنه محذور.

رد: منع احتياط لا إحالة.

ثم: لا منع من ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشرع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن وضيعة [مشتبهة] (٣).

رد: لمانع شرعي لا عقلي (٤) لما سبق (٥).

واحتج النظام: بأن الشرع فرَّق بين المتماثلات -كإيجاب غسل بمني لا ببول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق- وجمع بين المختلفات، كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمدًا أو خطأ في ضمانه، وقاتل وواطئ -في صوم رمضان- ومظاهر في كفارة (٦).


(١) انظر: الإحكام للآمدي (٤/ ٦).
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٠٨).
(٣) في المخطوط طمس، والمثبت من أصول ابن مفلح، والتحبير فقد ذكر النص نفسه.
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٣)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٦٨).
(٥) من العمل بخبر الواحد، والشهادة.
(٦) انظر: شرح العمد للبصري (١/ ٢٨٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧)، ونهاية السول للأسنوي (٤/ ٩)، أصول ابن مفلح (٤/ ١٣٠٥).