للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رد: فرَّق لعدم صلاحية ما وقع جامعًا، أو لمعارض له في أصل أو فرع.

وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص كل منها بعلة مثل حكم خلافه (١).

وألزمه في التمهيد (٢) وغيره بالقياس العقلي، كقطع العرق، والرفق بالصبي، كل منهما يكون حسنًا وقبيحًا، وهما متفقان، والرفق به وضربه حسنان، وهما مختلفان معنى (٣).

قوله: مسألة: القائل بجوازه عقلًا، قال: وقع شرعًا، إلا داؤد وابنه (٤)، وأومأ إليه إمامنا (٥)، وحمل على قياس خالف نصًّا والأكثر بدليل السمع (٦)، والأكثر قطعي (٧).


(١) أي أن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكمًا واحدًا. انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٥) هامش (٥).
(٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٠٦).
(٣) أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٥)، التحبير للمرداوي (٣٠٣).
(٤) قال ابن حزم في الإحكام (٢/ ٣٨٦): "وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس".
انظر نسبة القول إليهما في: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٨٣)، التبصرة للشيرازي ص (٤٢٤)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٧٦١)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ١٨).
(٥) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٧٢)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣١٠)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٧٥).
(٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٦٥)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٢٤٥)، والبحر المحيط للزركشي (٥/ ١٦)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٤٧٧).
(٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٠).