للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي كلامهم أيضًا ظني (١). وذكر الآمدي القطع عن الجميع (٢).

وعند أبي الحسين ظني (٣) قال: وهو المختار.

قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعمد بالقياس عند أصحابنا (٤). وأشار إليه إمامنا. خلافًا للمقدسي (٥) والآمدي (٦) وغيرهما (٧)، وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها. قال أبو العباس (٨): هو قياس مذهبنا (٩).

الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لا يجوز بيع رطب بيابس (١٠) واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وسمى ابن عقيل العلة


(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٢٨١)، والواضح لابن عقيل (٥/ ٣٢٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٣٨).
(٢) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٢).
(٣) المعتمد للبصري (٢/ ٢٠١).
(٤) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٢٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٤٦)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٢٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢١).
(٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٣١).
(٦) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٦).
(٧) كأبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر أصحاب الشافعي. انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٥٥).
(٨) انظر: المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠).
(٩) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).
(١٠) من رواية الميموني قال؛ "إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس". العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤١).