للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنصوصة استدلالًا وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفارة كالهرة في الطواف المصرّح به (١).

واعلم أن الشارع إذا نص على علة الحكم فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد بالقياس أم لا يُعدَّى حتى يرد به؟ فيه أقوال:

أحدهما: لا يكفي، وعليه الجمهور (٢). لأنه لو قال: أعتقت سالمًا لحُسْنِ خلقه، وقلنا: يتناول كل من هو حسن الخلق باللفظ لا بالقياس لكان بمثابة قوله: أعتقت كل حسن الخلق، وكان يقتضي عتق غيره من حسني الخلق. وانتفاء ذلك مقطوع به.

والقول الثاني: يكفي. وبه قال علماؤنا (٣) كما تقدم، وقالوا: لا نسلّم لزوم العتق لأن العتق حق الآدمي ولا يثبت إلا بصريح، وهذا غير صريح، بخلاف حق الله فإنه ثبت بالصريح والإيماء لاطلاعه على السرائر.


(١) انظر: الواضح لابن عقيل (٥/ ٤٩٨).
(٢) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التبصرة للشيرازي ص (٤٣٦)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٨٣١)، الأحكام للآمدي (٤/ ٥٥)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٥)، شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٥٥)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١١١)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢١٦).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٣٧٢)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٢٨)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢١).