للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو عبد الله (١): يكفي في التحريم دون غيره كالوجوب والندب؛ لأن من ترك أكل شيء لأذاه دل على تركه لكل مؤذٍ، بخلاف من تصدق على فقير لفقره وللمثوبة فإنه لا يدل على تصدقه على كل فقير أو تحصيل كل مثوبة (٢).

قوله: مسألة: يجري الاقياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات عند أصحابنا (٣) والشافعية (٤) خلافًا للحنفية (٥).


(١) أبو عبد الله البصري: هو الحسين بن علي بن إبراهيم المعروف بالجُعل، معتزلي على مذهب أبي هاشم، ممن لازم مجلس أبي الحسن الكرخي، من أشهر تلاميذ القاضي عبد الجبار، وهو من فقهاء الحنفية، اشتغل بعلم الكلام والفقه، له في الفقه مختصرًا بي الحسن الكرخي، توفي ببغداد سنة ٣٦٩ هـ. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص (٣٢٥)، والفوائد البهية للكنوي ص (٦٧)، والجواهر المضيئة (١/ ٣١٦).
(٢) انظر: المعتمد للبصري (٢/ ٢٢٠)، شرح العمد للبصري (٢/ ٧).
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (٤/ ١٤٠٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٤٤٩)، والجدل لابن عقيل (١٥)، الواضح لابن عقيل (٥/ ٣٤٢)، روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٢٦)، المسودة لآل تيمية ص (٣٩٨)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٤٢)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٩)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٠).
(٤) انظر: التبصرة للشيرازي ص (٤٤٠)، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٧٩١ , ٧٩٣)، الوصول إلى الأصول لابن برهان (٢/ ٢٤٩)، المستصفى للغزالي (٢/ ٣٣٤)، الأحكام للآمدي (٤/ ٨٢)، التمهيد للأسنوي (٤٤٩)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٥١)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ١٥٨)، جمع الجوامع بحاشية البناني (٢/ ٢٠٤). وهو قول الجمهور. انظر رأي المالكية في: شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٦٤)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٤١٥).
(٥) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).