للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خالف الحنفية (١) مع تقديرهم الجمعة بأربعة (٢)، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا (٣)، وفي الانتصار -في مسألة المولاة-: شروط الطهاوة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها (٤). ثم: سلّم.

ومن صور السبب: "الزنا سبب لوجوب الرجم لعلة كذا، وهو موجود في اللواط فجعل سببًا؛ وإن كان لا يسمى زنًا" (٥). لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: (إذا سكر هذى) (٦)، وكبقية الأحكام.

قالوا فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه؛ كالقتل بالمثقل،


(١) انظر: أصول السرخسي (٢/ ١٥٧)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٠٣)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٣١٧، ٣١٩).
(٢) تنعقد الجمعة عند الإِمام أبي حنيفة ومحمد بثلاثة سوى الإِمام. قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٥٤٥):
"ويكفي للجمعة ثلاثة سوى الإِمام"، وقال في المبسوط: "وقال أبو يوسف: اثنان سوى الإِمام". انظر: المبسوط للسرخسي (٢/ ٢٤)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٢١٠).
(٣) قال الكاساني في بدائع الصنائع: "والحد الفاصل بين القليل والكثير هو قدر ثلاث أصابع الرجل فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع". انظر: بدائع الصنائع للكاساني (١/ ١٤٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٤).
(٤) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٩)، والتحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٢١).
(٥) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٢٠).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ عن علي - رضي الله عنه - في كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر برقم (٢).