للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقطع النباش. قالوا من شبهة، والحد يدرأ بها، رد: بخبر الواحد والشهادة (١).

قوله: مسألة: يجوز -عند الأكثر (٢) - ثبوت الأحكام كلها بتنصيص من الشارع لا بالقياس (٣).

لأنه لا بد له من أصل، ولأن فيها ما لا يعقل معناه (٤). قالوا: الحوادث لاتتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية (٥). رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة، ثم: يجوز أن تحدث نصوص لا تتناهى (٦).

قوله: مسألة: [النهي] (٧) إن كان أصليًّا جرى فيه قياس الدلالة. وهو الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله فيؤكد له الاستصحاب وإلا جرى فيه القياسان. والله أعلم (٨).

النفي على ضربين (٩): طارئ: كبراءة الذمة من الدَّين؛


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٤٩).
(٢) انظر قول الجمهور في: أصول السرخسي (٢/ ١٥٦)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤١٤)، المحصول للرازي (٥/ ٣٤٦)، أصول ابن مفلح (١٣٥١)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٢٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٤).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).
(٤) هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع.
(٥) أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز.
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١).
(٧) هكذا في المخطوط، وفي مختصر أصول الفقه المطبوع: "النفي".
(٨) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥١).
(٩) أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥١)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٧).