للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو: حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة كالإثبات (١).

ونفي أصلي: وهو البقاءُ على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة، فهو منفي باستصحاب موجَبِ العقل، فلا يجري فيه قياس العلة, لأنه لا موجِب له قبل ورود السمع، فليس بحكم شرعي حتى يُطلب له علةٌ شرعية، بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له، إنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه قياسُ الدلالة، وهو: أن يُستَدلَّ بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله (٢)، ويكون ذلك ضمّ دليلٍ إلى دليلٍ وهو استصحاب الحال (٣).

مثاله: إنما لم تجب صلاة سادسة، وحجٌّ ثانٍ في العمر، لما فيه من المفسدة في نظر الشارع، ووجوب صوم شهر ثانٍ، أو وجوب صوم ستة أيام من شوال فيه مثل تلك المفسدة، فينبغي أنه لا يجب، فهذا قياسٌ لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة.

ومن قياس الدلالة أيضًا أن يستدل بانتفاء الخواص مثل: أن يقال: الوعيد من نهي خواصِّ الوجوب، وهو منتف في صلاة الوتر


(١) أي: أنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٢٨).
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٢٨).
(٣) قال المرداوي في التحبير (٧/ ٣٥٤٣): "وهذا هو الصحيح، أعني الفرق بكونه لا يجري فيه قياس العلة، ويجري فيه قياس الدلالة. اختاره الغزالي والرازي وعزاه الهندي للمحققين" اهـ. انظر: المستصفى للغزالي (٢/ ٣٣٢)، المحصول للرازي (٥/ ٣٤٦).