للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلام المستدل، والاستفسار ليس هو من هذا القبيل بل هو معرف المراد، ومبين له ليتوجه عليه السؤال. فإذًا هو طليق السؤال وليس بسؤال (١).

قوله: الثاني: فساد الاعتبار: وهو مخالفة القياس نصًّا، لحديث معاذ، ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يقيسوا إلا مع عدم النص (٢).

إنما سمي هذا فساد الاعتبار؛ لأن اعتبار القياس مع النص؛ اعتبارٌ له مع دليل أقوى منه وهو اعتبار فاسد وظلم، لِأنه وضع له في غير موضعه، والنص يشمل الكتاب والسنة، ومثَّلوا ما خالف الكتاب، بقولهم في تبييت النية: صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار، كالقضاء، فيقال: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفة قوله تعالى: {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ} (٣) فإنه يدل على أنّ كلّ من صام يحصل له الأجر العظيم وذلك يستلزم الصحة (٤).

وما خالف السنة بقولهم: لا يصح السّلم في الحيوان؛ لأنه عقد يشتمل على الغرر فلا يصح كالسلم في المختلطات. فيقال: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أنه رخص في السلم) (٥).


(١) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٩١)، البحر المحيط للزركشي (٥/ ٣١٨)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٣١).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٢).
(٣) سورة الأحزاب، آية (٣٥).
(٤) وهذا قد صام، فيكون صومه صحيحًا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٦٧).
(٥) ذكر شيخ الإِسلام في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٩) قوله: "وهذا لم يرو =