للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جواب المعترض على هذا السؤال بوجهين (١):

أحدهما: مَنع تعدّد احتمالات اللفظ إن أمكن، بأن يقول: لا نسلم بأن هذا اللفظ مجمل بل ليس له إلا محمل واحد، ويبين ذلك عن أئمة اللغة (٢).

أو بأنا اتفقنا على أن اللفظ يُطلَق على هذا المعنى الواحد، والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره، نفيًا للمجاز والاشتراك فمن ادعى إطلاقه عليه، فعليه الدليل.

الوجه الثاني: أن يبَيّن رجحان اللفظ في أحد المجملين، بأمرٍ ما من الأمور المرجحة، إما: بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره في عرفهم. ومتى أجاب المستدل عن هذا السؤال بأحد الأجوبة المذكورة. انقطع المعترض بالنسبة إلى هذا السؤال، وله إيراد غيره.

تنبيه: قال بعضهم في كون الاستفسار من جملة الاعتراضات: نظرًا لأن الاستفسار طليق حبس الاعتراضات، وليس من أقسام الاعتراضات؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به


(١) لخص المصنف كلام الطوفي من شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٦٣).
(٢) يبيّن ذلك إما بنقل من اللغة: كما لو اعترض عليه بقوله: الوضوء قربة فتجب له النية، فيقول المعترض: الوضوء يطلق على النظافة، وعلى الأفعال المخصوصة، فما المقصود بالذي تجب له النية؟ فيقول: الحقيقة الشرعية، وهي الأفعال المخصوصة، أو بنقل من العرف، مثل قوله: قرء تحرم فيه الصلاة، فيحرم الصوم، فقرينة تحريم الصلاة فيه يدل أن المراد به الحيض. انظر الأمثلة في: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٥٥٠).