للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أنه لا يلزمه القضاء، والنزاع فيه، أو يقول: أنها دلت على ثواب الصائم، وأنا لا أسلِّم أن الممسك بدون تبييت النية صائم.

ومثال الثاني: أن يقول في مسألة السلم: لا نسلِّم صحة الترخيص في السلم؛ وإن سلمنا، فلا نسلِّم أن اللام فيه للاستغراق، فلا يتناول الحيوان، وإن صح السلم في غيره.

وأما مسألة [غسل] (١) الزوجة، فبِأَن نمنع صحة ذلك عن علي، وإن سلّم، فلا نسلِّم أن ذلك اشتهر، وإن سلّم، فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة (٢)، وإن سلَّم، فالفرق بين علي وغيره؛ أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة، فالموت لم يقطع النكاح بينهما بإخبار (الصادق - صلى الله عليه وسلم -) (٣) بخلاف غيرها فإن الموت يقطع نكاحها.


(١) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم بها المعنى، وهي موجودة في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٧٠).
(٢) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام، للجراعي، القسم الأول ص (٤٩٠).
(٣) أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ٤٨٦ - ٤٨٩)، كتاب المغازي باب تزويج فاطمة، برقم (٩٧٨٢)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٤١٠) برقم (١٠٢٢)، و (٢٤/ ١٣٢) برقم (٣٦٢)، مجمع الزوائد للهيثمي (٩/ ٢١٠ - ٢١٢). ولفظ الطبراني من حديث طويل عن ابن عباس - رضي الله عنه -: "والذي نفسي بيده لقد زوّجْتك سعيدًا في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين". وفي الحديث يحيى بن العلاء قال عنه الهيثمي: "متروك". وقال الإِمام أحمد: "إنه كذاب"، وقال ابن معين: "ليس بثقة"، وقال الدارقطني: "متروك الحديث".