للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب الثاني: الثاني للمعترض أن يُبيِّن المستدلّ أن ما ذكره من القياس يستحق التقديم على النص الذي أبداه المعترض، إما لضعفه، أي: لكون النص ضعيفًا، فيكون القياس أولى منه، أو يكون النص عامًا، فيكون القياس مخصصًا له، جمعًا بين الدليلين، أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص، لكونه حنفيًا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالف الأصول، أو فيما تعمّ به البلوى. أو مالكيًا يرى تقديم القياس إذا خالفه خبر الواحد كما سبق في موضعه (١).

تنبيه: فساد الاعتبار إنما يَردُ على القياس، وكذلك فسادُ الوضع المذكور يُعَد بخلاف سؤال الاستفسار؛ فإنه لا يختصّ بالقياس، بل يرد على المنصوص بطريق الأولى؛ لأن الإجمال والغرابة تقع فيها، كما تقع في ألفاظ القياس (٢).

قوله: الثالث: فساد الوضع. وهو اقتضاء العلة نقيض ما علق بها، نحو: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح كالإجارة، فيقال: انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به لتأثيره في غيره (٣).

ينبغي أن نعرف أولًا وضع القياس، حتى يسهل معرفة فساد وضعه، فصحَّة وضع القياس: أن يكون على هيئةٍ صالحةٍ بحيث يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته، وحينئذ ففساد الموضع أن


(١) انظر ص (١٩٤، ٢٠٣).
(٢) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٧٥).
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٣).