للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسها مع وجود الولي، فلا يصح كما لو أنكحها أجنبي بجامع الإفتيات (١) الضار بالأولياء. فيمنع وجود الإفتيات في الأصل فيقول: هو موجود بدليل الحس. وهو أن نشاهد وجهه متغيرًا، وإثباته بالعقل كوجود الشدّة المطربة في الخمر فإنه يعرف بالعقل، أو نثبته بالاستدلال على وجوده عند وجود أثر من آثاره أو للازم له (٢).

فالأول: كدلالة لحوق النسب على عدم وجوب الحد لأن لحوق النسب من آثار الواطئ الذي ليس بحرام (٣).

والثاني: كدلالة الثمنية على الذهب والفضة. فلو سلم المعترض وجود الوصف في الأصل ومنع عليته فهو النوع الثالث (٤) ويسمى سؤال المطالبة، ويأتي بيانه (٥)، كقوله: لا أسلم أن الإسكار علة في تحريم الخمر، وأما المنع الراجع إلى الفرع فهو أن تسلم علة الوصف في الأصل وبمنع وجودها في الفرع (٦)


(١) الافتيات: افتأت عليَّ الباطل إذا اختلقه، انظر مادة "فأت" في مختار الصحاح للرازي ص (٢٠٥)، ومحيط المحيط لبطرس البستاني: ص: (٦٧٥).
(٢) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٦).
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٧).
(٤) أي: منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة.
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٦٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨٧)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٩٣٤).
(٥) سيأتي في ص (٣١٦).
(٦) انظر النوع الرابع في روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٧٦).