للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كقوله: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ. وقول المصنف: فيثبتهما، أي: العلة، ووجودها في الفرع، وقوله: بطرقهما، فطرق العلة أحد مسالكها المتقدمة، ووجودها في الفرع بأحد طرقه من تنقيح مناط ونحوه (١).

المثال الجامع لأقسام المنع: النبيذ مسكرٌ فكان حرامًا كالخمر. فإن منع المعترض تحريم الخمر إما جهلًا (٢)، أو عنادًا، فهو منع حكم الأصل، وإن منع وجودَ الإسكار في الخمر، كان منع وجود الوصف المدعى علّة في الأصل، وإن منع كون الإسكار علة التحريم فهو منع علة الوصف (٣)، وإن منع وجود الإسكار في النبيذ فهو منع وجود العلة في الفرع (٤).

قوله: الخامس: التقسيمُ، ومحله قبل المطالبة لأنه منع، وهو تسليم، وهو مقبولٌ بعد المنع، بخلاف العكس، وهو: حَصْرُ المعترض مدارك ما ادّعَاه المستدل علّة وإلغاء جميعها (٥).

التقسيم في الاصطلاح: "تردّد اللفظ بين احتمالين متساويين، أحدُهما: مسلم يُحصِّل المقصود، والآخر ممنوع وهو يُحصل المقصود". ذكره في تشنيف المسامع (٦).


(١) انظر ص (١٣٤).
(٢) بالحكم.
(٣) أي: في الأصل.
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٨١).
(٥) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٣).
(٦) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٩٤).