(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤). (٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٧). (٤) اختلف العلماء في سؤال التقسيم هل يقبل من المعترض أو لا؟ على مذهبين: الأول: مذهب الجمهور: أنه يُقبَل للمعترض أن يورد التقسيم، قال المرداوي في التحبير: "لكن بعد أن يبين المعترض محل التردد". وقال: "وعليه: أصحابنا والأكثر". الثاني: ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن الجوزي، أنه لا يقبل، فليس للمعترض إيراد التقسيم. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٥)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي (٢١٣)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٤)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٨)، التحبير للمرداوي (٣٩٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٥٢).