للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الأقسام، فيقول: إن أردتَ بقولك كذا، فمسلّم، وإن أردتَ غيره، فممنوع؛ لأن لفظ: غيره، يتناول ما عدا القسم المصرح به.

مثاله: أن يقول: هذا العدد مساوٍ أو غير مساوٍ فيتناول غير المساوي [الأقل] (١) والأكثر.

ومعنى قوله: فهو محتمل مسلم، أي: إن أردت كذا، فمحتمل تنزيل لفظك عليه، ومُسلم صلاحيته للعلة، والمطالبة متوجهة، أي: أنا أطالبك بالدليل على كونه علةً، إذ لا يلزم من صلاحيته للعلة كونه علة، وإن أردت غير ذلك، فممتنعٌ، أي: يمتنع، ولا يصحّ حملُ لفظك عليه، وممنوع صلاحيته للعلة. والله تعالى أعلم (٢).

واعلم أن هذا السؤال رده الجمهور (٣) ومنعه بعضهم (٤).


(١) هكذا في المخطوط، وفي شرح مختصر الروضة ورد "والأقل".
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٧).
(٤) اختلف العلماء في سؤال التقسيم هل يقبل من المعترض أو لا؟ على مذهبين: الأول: مذهب الجمهور: أنه يُقبَل للمعترض أن يورد التقسيم، قال المرداوي في التحبير: "لكن بعد أن يبين المعترض محل التردد". وقال: "وعليه: أصحابنا والأكثر". الثاني: ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن الجوزي، أنه لا يقبل، فليس للمعترض إيراد التقسيم. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٥)، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي (٢١٣)، منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص (١٩٤)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٨٨)، التحبير للمرداوي (٣٩٣)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٥٢).