للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه قول الحنبلي: الوتر إما فرض وإما نفل، والأول باطل، فتعين الثاني. فيقول الحنفي: لا فرض ولا نفل، بل واجب (١).

الأمر الثالث: مطابقته لما ذكره المستدل، فلو ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ (٢) المستدل عليهما، وأورد الاعتراض عليهما كان مناظرًا لنفسه لا للمستدل.

مثاله: قول الحنفي في مسألة إجبار البكر البالغة: عاقلة بالغة، فلا تجبر على نكاح الرجل، فيقال: عاقلة بالغة، وهي بكر أو ليست ببكر؟ فهذا تقسيم مردود؛ لأن دليلَ المستدل لم يتعرّض للبكر وجودًا ولا عدمًا، فذِكر المعترض له تقويلٌ للمستدلّ ما لم يقل، أو إعراض عن مناظرته إلى مناظرة المعترض نفسه (٣).

قوله: وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل. إن عَنيْت بما ذكرت كذا وكذا، فهو محتمل مسلَّم، والمطالبة متوجهة، وإن عنيتَ غيره، فهو ممتنع ممنوع (٤).

طريق صيانة التقسيم عن الفساد أن يجعل المعترض تقسيمه دائر بين قسمين:

أحدهما: يَعُمّ ما سوى القسم الآخر، فلا يخرُج عنه شيءٌ


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٥).
(٢) أي: أن المعترض لا يورد في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في دليله، فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل، لم يصح. شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٥).
(٣) وهذا يبطل التقسيم. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٦).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).