للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممنوع وبعضها مسلّم، وإن لم يكن محتملًا لأمرين كان إيراده مكابرة أو لعبًا (١).

كما لو قال: شراب مسكر فكان حرامًا كالخمر، فيقول (٢): مسكر شرعي، أو لغوي، أو عقلي؟ ونحو ذلك (٣)؛ لأن ما ليس له إلا احتمال واحد يجب حمل اللفظ عليه في أول الأمر، وكذا ما له احتمالان، أحدهما ظاهر يجب حمل اللفظ على ما هو الظاهر، وأما المحتمل لأمرين فكقول المستدل في الصحيح في الحضر (٤) وُجد السبب بتعذر الماء فجاز له التيمم، فيقول المعترض: السبب تعذر مطلقًا، أفي سفر أو مرض. الأول: ممنوع فهو منع بعد تقسيم.

الأمر الثاني: حصر لجميع الأقسام التي يحتملها لفظ المستدل، فإن لم يكن تقسيمه حاصرًا، جاز أن يَنهَض القسمُ الباقي، الخارج عنها بفرض المستدل، فينقطع المعترض، كما لو قال المعترض: هذا العدد إما مساوٍ لهذا العدد أو أقل منه، فيقول المستدل: أو أكثر وهو مرادي.

أو يقول المعترض: فعل مأمور به على وجه الفرض، أو على وجه الإباحة؟ فيقول المستدل: بل على وجه الندب وهو مرادي.


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٣)، الأحكام للآمدي (٤/ ٧٧).
(٢) أي: المعترض.
(٣) أو يقول: مسكر ذوقي أو حقيقي. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٤٩٤).
(٤) أي: عندما لا يجد الماء.