للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببيانه، وجوابه إن بيان عليته بما تقدم من نص كتاب أو سنة أو إجماع أو استنباط (١).

قوله: السابع: النقض، وهو: إبداء العلة بدون الحكم، وفي بطلان العلة به خلاف سبق (٢).

النقض نوعان:

أحدهما نقض على العلة: وهو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة (٣).

مثاله: إذا قال المستدل في النباش: سرَق نصابًا كامِلًا من حرز مِثله، فيقطع، كسارق مال الحي، فيقول المعترض: ينتقض بالوالد يسرِق مالَ ولدِه، فإنّ الوصف موجودٌ ولا قطع.

وكذا قوله: قَتل عمد عدوان، فأوجب القصاصَ، ينتقض بقتل الأب ولدَه، والسيدِ عبدَه، والمسلمِ الذِّمّي. فإن الوصف موجود، والقصاص منتفٍ (٤)، وفي بطلان العلة به خلاف سبق؛ في قوله: واختلف في اطراد العلة، وهو استمرار حكمها. في


(١) انظر ص (٢١٦).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).
(٣) انظر هذا السؤال في: العدة لأبي يعلى (١٧٧)، اللمع للشيرازي ص (١١٤)، البرهان للجويني (٢/ ٦٣٤)، أصول السرخسي (٢/ ٢٣٣) , روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٧)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (٢/ ٢٦٨)، الإحكام للآمدي (٤/ ١١٨)، شرح تنقيح الفصول (٣٩٩)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ١٣٨)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٢٠)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٨١).
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠١).