للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوائل القياس (١).

قوله: ويجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض [على الأصح] (٢) (٣) لأنه أقرب إلى الضبط، وأدفع لانتشار الكلام، فيزيد في الوصف الأوّل (٤): وليس أبًا، وفي الثاني: خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين.

والقول بالوجوب (٥) اختاره في الواضح (٦) والروضة (٧) وأبو محمد البغدادي (٨) وذكره عن معظم الجدليين.

وقيل: لانتفاء (٩) المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه.


(١) انظر ص (١٨٨).
(٢) هكذا في المخطوط، وهي غير موجودة في المطبوع، وموجودة في جميع مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام، ومثبتة في البلبل للطوفي.
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).
(٤) كما في المثال السابق بأن يقول: سرق نصابًا كاملًا من حرز مثله، وليس أبا. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠١)، وكذلك المثال الثاني في قتل عمد عدوان.
(٥) اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض، واختلفوا في الوجوب على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الاحتراز وهو قول الجمهور، قال المرداوي في التحبير (٧/ ٣٦٢٢): وهو الصحيح. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٤٠)، الأحكام للآمدي (٤/ ٨٩).
(٦) الواضح لابن عقيل (٢/ ١٠٠).
(٧) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٤٠).
(٨) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٦٩)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٢٢)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٩٢).
(٩) القول الثاني: عدم وجوب الاحتراز.