للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل (١): يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء. (٢)

قوله: ودفعه إما بمنع وجود العلة، أو الحكم في صورته، ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيحٌ، فلا يبطل [بمشكوك] (٣) فيه (٤).

دفع النقض يحصُلُ إما: بمنع وجود العلَّةِ في صورة النقض، أو: بمنع الحكم الذي يدعيه المعترض في صورة النقض.

مثاله (٥): قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان، فوجبَ القصاص، كالمسلم، فينقض الخصم بالمعاهد، [فإنه قتل عمد عدوان] (٦) ولا قصاص فيقول: لا أُسلِّم أنه عدوان، فهذا منعُ وجود العلة في صورة النقض، فيندفع النقض، إذ النقض وجود العلة ولا حكم، فإذا لم توجد العلة في صورة النقض فلا نقض.


(١) القول الثالث: وذهب إليه ابن الحاجب واختاره العضد. انظر: مختصر ابن الحاجب وشرح العضد (٢/ ٢٦٨).
(٢) انظر: التحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٢٣).
(٣) في المخطوط "بمشارك"، والصحيح ما أثبته من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع وهو الموجود في جميع مخطوطات مختصر ابن اللحام، وانظر: البلبل للطوفي ص (٢٢٣).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٤).
(٥) الطريق الأول لدفع المستدل للنقض: وهو منع وجود العلة. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠٣).
(٦) ما بين المعقوفتين مطموس في المخطوط، والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠٣).