للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقض من العلة أو الحكم (١)، إذا منعها المستدل، لأنه انتقال من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال، وغصب لمنصب المستدل، هذا كله فيما إذا منع وجود العلة أو منع الحكم المدعى في صورة النقض.

قوله: أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تَخَلَّفَ لأجله الحكم في صورة النقض (٢).

فإن سلّم وجود العلة، أو الحكم المدعى في صورة النقض، فلدفع النقض طريقان آخران: بيان مانع أو انتفاء شرط (٣).

مثال المانع: إذا قتل الوالد ولده، على علّةِ القتل العمد العُدوان، قيل: تخلّف الحكم هنا لمانع الأبوّة.

ومثال فوات الشرط: لو قال المستدل: سرق نصابًا كاملًا لا شبهة له فيه، فيقطع بالسرقة من غير حرز، فيقول: تخلف الحكم لانتفاء شرطه وهو الحرز (٤).


(١) القول الأول وهو للجمهور واكتفى به المصنف، وأما القول الثاني: للمعترض أن يدلل على وجود العلة أو الحكم في صورة النقض؛ لأنه يتحقق به سؤاله ونقضه لقياس المستدل، والقول الثالث: وهو إن تعذّر على المعترض الاعتراض بغير النقض جاز له إثبات العلة في صورته. وهو للآمدي. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٣٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ٩٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠٣).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٥).
(٣) أن يبين المستدل بأن الحكم الذي تخلف الحكم فيه مع وجود علته بسبب وجود مانع أو انتفاء وفوات شرط.
(٤) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠٥).