للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قوله: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، [فيلزمه] (١) العذر عنه، لا أصل نفسه، نحو: هذا الوصف لا يطّرد على أصلي فكيف يلزمُني؟ إذ دليلُ المستدل المقتضي للحكمِ حجة عليه في صورةِ النقض، كمحلّ النزاع (٢).

كما لو قال الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد عدوان، فأوجب القصاص، قياسًا على المسلم، فيقال: ينتقض على أصلك (٣) بما إذا قتله بالمثقل، فإن الأوصاف موجودة ولا قصاص عندك أيها المستدل، فيلزمه العذر عنه بما يليق به، من كون تخلف الحكم في صورة النقض إنما هو لوجود مانع أو فوات شرط، ولا يسمع من المعترض بيان تخلف الحكم عن العلة على إبداء النقض على أصل نفسه (٤) نحو قول الحنبلي: الذمي كافر فلا يقتل به المسلم قياسً على الحربي، فيقول الحنفي: هذا الوصف لا يطرد على أصلى إذ هو منتقض بالمعاهد، فإنه كافر، ويقتل به المسلم عندي، فكيف تلزمني به


(١) هكذا في المخطوط، وكذلك في البلبل للطوفي، وفي مختصر أصول الفقه لابن اللحام: "فيلزم".
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٥).
(٣) النقض الذي يورده المعترض، إما أن يتجه إلى أصل المستدل، أو يتجه إلى أصل نفسه، أي المعترض. الحالة الأولى: إن توجه النقض إلى أصل المستدل، لزمه الجواب عن سؤال النقض، والاعتذار عن ذلك، ويكتفي بالاعتذار بذكر أي أصل يوافق أصله، ولا يحق للمعترض الاعتراض عليه. وإن لم يجب المستدل ظهر فساد قياسه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٠٦).
(٤) الحالة الثانية: إذا توجه النقض إلى أصل نفسه، أي: المعترض.