للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وهو نقض على العلة دون ضابطها" (١). وقال أكثر الأصوليين والجدليين: "الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة وإخراجه عن الاعتبار" (٢) أي: تبيين أن أحد جزأي العلة لا أثر له. قال الشيخ أبو إسحاق: "واتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة [به] (٣)، ويسمونه النقض من طريق المعنى (٤). مثاله: قول الحنفي في مسألة العاصي بسفره: مسافر فيترخص في سفره، كالعاصي في سفره، ثم يبين مناسبة السفر للترخص بما فيه من المشقة فيقول المعترض: ما ذكرت من الحكمة وهي المشقة منكسر، أي: منتقض بأصحاب الصنائع الشاقة كالحمالين ونحوهم (٥).

قوله: غير لازم، [فَرُدَّ] (٦): إذ الحكمةُ لا تَنضبِط بالرأي، فَرُدّ ضبطها إلى تقدير الشارع (٧).


= تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٣٨)، تيسير التحرير لأمير بادشاه (٤/ ٤٦)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٢٤)، شرح الكوكب لابن النجار (٤/ ٢٩٣)، فواتح الرحموت لابن عبد الشكور (٢/ ٢٨١)، نشر البنود للعلوي (٢/ ٢١٥).
(١) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٢٣٠، ٣٣٦).
(٢) انظر: اللمع للشيرازي ص (١١٤)، المنخول ص (٥١٥)، الواضح لابن عقيل (٢/ ٢٩٠)، الجدل لابن عقيل ص (٦٥)، تشنيف المسامع للزركشي (٣/ ٣٣٨).
(٣) ساقطة وأثبتها من الملخص للشيرازي ليستقيم بها المعنى.
(٤) الملخص للشيرازي ص (٦٩٨)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ٨٩٤).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١١).
(٦) ساقطة من المخطوط، وأثبتها من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع.
(٧) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٦).