للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدّ الرجم، فلما قال: يستوى فيه الثيب والأبكار، خرج حد الرجم، وزال النقض به.

فمن قال: يندفع النقض عن العلة بذلك، قال: لأن العلة يشترط إطرادها، فإذا لم يكن الوصف المؤثّر في الحكم مطردًا، ضممْنا إليه وصفًا غير مؤثر ليتحقق اطرادها، وتكون فائدة المؤثّر دفع النقض.

ومن قال: لا يندفع النقض بذلك -هو الصحيح (١) - قال: إنّ الوصف الطردي غير المؤثر والمناسب لا يعتبر إذا كان مفردًا، فكذلك لا يعتبر مع غيره من الأوصاف المعتبرة، كالفاسق في الشهادة، لا تقبل شهادته وحده، فيما تقبل فيه شهادة الواحد، كذلك لا تقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من واحد.

وحاصل الجملة المذكورة أنّ النقض هل يندفع بذكر وصف طردي في العلة؟ فيه خلاف، الأصح: لا، لأن الطرديّ لا يصلُحُ للاستقلال في العلة المفردة، فلا يصلح للإعانة في العلة المركبة (٢).

قوله: ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي الخطاب، نحو: حرّان مكلّفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد، كالمسلمين؛ إذ العمد أحد أوصاف العلة


(١) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٩٤٠)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٥).
(٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٤).