للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمًا، وإن تأخر لفظًا، والعبرة بالأحكام لا الألفاظ، وقيل: لا؛ إذ قوله: في العمد، اعترافٌ بتخلف حكم علّته عنها في الخطأ، وهو نقضٌ.

والأول: أصح (١).

يعني إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيّده بشرط أو وصفٍ؛ هل يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلاف بين أبي الخطاب (٢) وغيره.

مثاله: أن يقول المعلل: حران مكلفان محقونا الدم، فجرى بينهما القصاص في العمد كالمسلمين، فمن زعم أن النقض لا يندفع بذلك، قال: لأن العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم، فيجب [ثبوت] (٣) الحكم حيث ثبتت، فتقييد الحكم بعد ذلك بشرطٍ أو وصفٍ يدل على فسادها، إذ لو صحت، لما احتاج إلى الاحتراز بتقييد الحكم، فإن العلة تقتضي أنه حيث وجد حران مكلفان محقونا الدم يجري بينهما القصاص حتى في قتل الخطأ وشبه العمد لكن ذلك باطل بإجماع، فلما انتقضت


(١) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٦).
(٢) الخلاف في المسألة: ذهب أبو الخطاب إلى أن النقض يندفع بذلك، واختاره ابن تيمية والمرداوي والفتوحي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ١٦٥)، المسودة لآل تيمية ص (٤٣٠)، التحبير للمرداوي (٧/ ٣٦٢٤)، شرح الكوكب المنير لابن النجار (٤/ ٢٩٢).
(٣) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥١٦).