للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

-لأن أبا حنيفة يقصر على مسح ربع الرأس- ولا يلزم من ذلك صحة مذهب المعترض لجواز أن يكون الصواب في مذهب الشافعي وهو أجزاء ما يسمى مسحًا، ولو على شعرة أو ثلاث شعرات. والقالب إذا قصد إبطال مذهب المستدل تارة يبطله صريحًا، كما قيل: في مسح الرأس (١).

وتارة يبطله بطريق الالتزام كالمثال الثاني، فإن النكاح يصح مع جهل الزوج بصورة الزوجة، وكونه لم يرها، فكذلك في البيع بجامع كونهما عقد معاوضة. فيقول الخصم: هذا الدليل ينقلب، بأن يقال: عقد معاوضة فلا يُعتبر [فيه] (٢) خيار الرؤية كالنكاح، فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له فسخ النكاح، فكذلك المشتري: لا يكون له خيارٌ إذا رأى المبيع في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكور، والخصم لم يصرح هاهنا ببطلان مذهب المستدل، لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه عند الخصم، وهو هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل مشروطه فهو إبطال له بالملازمة لا بالتصريح. فيبطل مذهب المستدل بتوجيهه لعدم أولوية أحد الحكمين، وهو الحكم الذي ادعاه المستدل، والحكم الذي ادعاه المعترض القالب (٣).


(١) كقول الحنفي: ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف، فيقول المعترض: هذا ينقلب عليك بأن يقال: ممسوح فلا يقدو بالربع كالخف.
ينظر المثال في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٢١).
(٢) ساقطة من المخطوط، وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في: شرح مختصر الروضة.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٢٢).