للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النقض، فإن أهمل المستدلّ ذلك -ولم يحترز عما ذكره المعترض- ورد عليه معارضةً، أي: كان للمعترض أن يعارضه به، فيرد على المستدل ويلزمه جوابه.

مثل أن يقول الحنفي -في رفع اليدين في الركوع-: ركن غير الإحرام، فلا يُشرَع فيه رفع اليدين، كالسجود، فإن لم يحترز عن الإحرام، وإلا عارضه به الخصمُ، بأن يقول: ركن، فشُرعَ فيه الرفع كالإحرام (١).

قوله: فيكفي المعترض في تقريرها، بيان تعارض الاحتمالات المذكورة، ولا يكفي المستدلّ في دفعها إلا بيان استقلالِ ما ذكره بثبوتِ الحكمِ (٢).

يعني أن المعترضَ يكفيه في تقرير المعارضة بيانُ مطلقِ تعارض الاحتمالات المذكورة، وهي ثبوت الحكم لما علّل به المستدل، أو لما أبداه هو، أو لمجموع الوصفين (٣)، سواء كانت الاحتمالاتُ متساويةً، أو بعضها راجحًا، وبعضها مرجوحًا.

وأما المستدلّ فلا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يُبيِّن أن


= يلزمه حذف ما ذكره المعترض. انظر ص (٢٢٢) من هذه الرسالة في سؤال النقض.
(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١٣/ ٥٣٠).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٧).
(٣) هذا مما يؤيد الاحتمال الثالث، وهو أن الحكم ثبت بالوصفين معًا، وهو ما اختاره المصنف والطوفي وابن قدامة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (٣/ ٣٩٤)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣٠).