للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوصفَ الذي علّل به مستقلّ بثبوت الحكمِ بحيث لا يتوقف ثبوت الحكم على وصف المعترض ولا غيره (١).

قوله: إما بثبوت علّيّة ما ذكره بنصّ، أو إيماءٍ ونحوه، من الطرق المتقدمة، أو ببيان إلغاء ما ذكره المعترضُ في جنس الحكم المختلف فيه، كإلغاء الذكوريّة في جنس أحكام العتق، أو بأنّ مِثل الحكمِ ثبتَ بدون ما ذكره فيدلّ على استقلالِ علّة المستدل (٢).

هذا بيان الطّرق التي يُبيّن بها المستدلّ استقلال ما علّل به الحكم (٣).

أحدها: إثبات عليّة ما ذكره، بالنص، أو إيماء النص، أو غير ذلك، من طرق إثبات العلة المتقدم ذكرها (٤).

مثال النص: أن يعلِّل المستدلّ قتل المرتدةِ بتبديل الدين فيعارضُه المعترض بزيادة وصف الرجولية؛ لكونها مظنة الإقدام على القتال في معاونة أهل الحرب، فيدعي المستدل استقلال بديل الدين بالعلية ويثبته، بما روى البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه).

ومثال الإيماء: كما لو علَّل المستدلّ في الربا بالطعم،


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣١).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٧).
(٣) وبهذه الطرق يحصل جواب المعارضة في الأصل.
(٤) أي: مسالك العلة لأنها ثابتة لا يمكن الاعتراض عليها، أو إبطالها.