للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاعترض بالكيل، فتبين استقلال الطعم بقوله - عليه السلام -: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) فإنه إيماء إلى كون الطعم علة لامتناع التفاضل إذ الحكم المرتب على الوصف يشعر بالعلة.

الطريق الثاني: بيان إلغاء ما ذكره المعترض من الوصف في جنس الحكم المختلف فيه، وإن كان مناسبًا لغيره، فإن الذكورية ملغاة في جنس أحكام العتق كما مر (١).

الطريق الثالث: أن يبين المستدل أنّ مثل الحكم المتنازع فيه ثبت بدون ما ذكره (٢) المعترض. مثاله: لو قال المستدلّ في العبد: مسلم مكلفٌ فصحّ أمانه كالحرّ، فيقول المعترض: لا أسلّم أن الإسلامَ والتكليفَ كافيان في التعليل، بل لا بد من الحرية معهما، فالحرية جزء علة، فيبين المستدل ثبوت الأمان بدون الحرية في أمان العبد المأذون له، إذ هو صحيح عند الحنفية مع انتفاء الحرية فيه، فدل على عدم اعتبارها.

قوله: فإن بيّن المعترض في أصل ذلك الحكم المدّعَى ثبوته بدون ما ذكره مناسبًا آخر، لزم المستدل حذفَه (٣).

هذا من توابع الجواب الأخير، فإن المستدل إذا استدل على أمان العبد، واعترضه الخصم بالحر، وألغاه المستدلّ بالمأذون له (٤)، كأصل بأن قاس عليه المستدلّ، فإذا بيّن


(١) انظر ص (٢٣٨).
(٢) أي: أن الوصف الذي ذكره عديم التأثير في الحكم. فيستقل بما ذكره المستدل.
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٧).
(٤) أي: في الققال حيث صح أمانه بدون الحرية.