للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعترض أن في المأذون له، وذلك المناسب هو الإذن، لأن السيد بإذنه له قد أقامه مقامه في القتال والنظر في مصالح الحرب، وذلك يدل على أنه علم منه الكفاية في ذلك، وحينئذٍ يكون الإذن دليلًا على صلاحية هذا المأذونِ له لإعطاء الأمان، فالحريّة وإن انتفت حقيقتها فقَد خلفها صفة تُحَصِّل مقصودها، وتَدلّ عليها، فحينئذٍ يلزم المستدل إبطال هذا المناسب، وإلا كان معارضًا بوصف الإذن كما عُورض بوصف الحرية.

وسبيله في إلغائه: أن يبيّن مثلًا صحة الأمان من العبد في صورة بدون الإذن، وللمعترض إبداء وصف مناسب في تلك الصورة، وعلى المستدل إلغاؤه، وهلُمّ جرًّا في إبداء المناسب من المعترض، وإلغائه من المستدلّ، حتى ينقطع الإلغاء من المستدلّ، أو إبداءُ الوصف من المعارِض (١).

قوله: ولا يكفيه إلغاءُ كلٍّ من المناسبين بأصل الآخر، لجواز ثُبوت حكم كل أصل بعلةٍ تخصه، إذ العكس غير لازمٍ في الشرعيات (٢).

زعم بعض الجدليّين أن المعترضَ إذا أبدى في صورة الإلغاءِ مناسبًا آخر غير ما عرض به في أصل القياس، كَفى في جوابه إلغاء كلٍّ من المناسبين اللذَيْن (٣) أبداهما المعترض بالأصل


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣٦).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٧).
(٣) في الأصل الذي والصحيح ما أثبته ليستقيم به الكلام، وهو الموجود في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣٨).