للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآخر، مثل أن يُلغي الحرية في مسألة الأمان بمسألة المأذون، حيثما اكتفى المعترض فيه بالإذن، ولم يعتبر حقيقة الحرية، ويلغي الإذن بأمانِ الحرّ حيثما صحّ ولم يتصور فيه وجود الإذن، وإذا ألغى كل واحد من المناسبين، سقطت المعارضة من الأصلين وبقي قياس المستدل سالمًا عن معارض، فتبيّن ها هنا أن هذا الجواب لا يصحّ بناء على جواز تعدد العلل في الأصول، فيثبتُ حكم كل أصل بعلة غير علة الأصل الآخر، كأمان الحر بعلة الحرية، وأمان المأذون بعلة الإذن، لأن عكس العلة الشرعية غيرُ لازم كما سبق، ولا يجب انتفاءُ الحكم في أحد الأصلين، لانتفاء علته في الأصل الآخر (١).

قوله: وإن (٢) ادعى المعترض استقلال ما ذكره مناسبًا، كفى المستدلَّ في جوابه بيانُ رجحان ما ذكره هو بدليلٍ، أو تسليمٍ (٣).

يعني: أَنّ المعترضَ إذا عارض المستدلّ بوصفٍ في الأصل، فإن لم يدّع استقلاله بالحكم بانضمامه إلى ما ذكره المستدل، كالحرية مع الإسلام، والتكليف في مسألة الأمان، فقد مَرَّ الكلام عليه (٤)، وإن ادعى استقلاله بالحكم كوصف الرُّجوليّة


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣٨).
(٢) في المخطوط "وإذا" والصحيح ما أثبته من شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨)، وهو المثبت في جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه لابن اللحام.
(٣) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨).
(٤) انظر ص (٢٣٩).