للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المرتد كفى المستدل في جواب المعترض بيان رجحان ما ذكره المستدل، بدليل يدل على رجحانه، أو بتسليم المعترض، ولا يلزمه بيانُ عدم مناسبة ما ذكره المعترض، لأن المقصود بيان رجحان ما ذكره هو وأولويته، مثل: أن يبين أن تعليل قتل المرتد بتبديل الدين، أرجح من تعليله بوصف الرجولية، وبيان ذلك بطريق سهل يسير.- والله تعالى أعلم (١).

قوله: وأما في الفرع، بذكر ما يمتنعُ معه ثبوتُ الحكم فيه، إما بالمعارضةِ بدليل آكد من نصٍّ أو إجماعٍ، فيكون ما ذكره المستدلّ فاسد الاعتبارِ، كما سبق (٢).

هذا القسم الثاني من المعارض، فإن الأول في الأصل، وهذا في الفرع وهو يكون بأمرين:

أحدهما: ذِكرُ دليل آكد من قيالس المستدلّ من نص أو إجماع يدلّ على خلاف ما دلّ عليه قياسه، فيتبيّن أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار لمخالفته النّص أو الإجماع، وهذا فسادُ الاعتبار، كما سبق (٣) في موضعه.

مثاله لو قال: الحنفي -في رفع اليدين في الركوع والرفع منه-: ركن من أركانِ الصلاةِ، فلا يُشرع فيه رفع اليدين، كالسجود، فيقول له الخصم: هذا على خلاف الحديثِ الصحيح من رواية ابن عمر وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (كان يرفع يديه في


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣٨).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨).
(٣) انظر: فساد الاعتبار ص (٢٠٨).