للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ثلاثة] (١) مواطن: عند الإحرام، والركوع، والرفع منه) (٢) فيكون قياسك على خلافه؛ فاسد الاعتبار لمخالفة النّصّ، أو يقول: نقل عن ابن عمر في جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديَهم ولم يُنكره منكِر، فيكون إجماعًا سكوتيًا، وقياسُك على خلافه، فيكون فاسد الاعتبار (٣).

قوله: وأما بإبداء وصفٍ في الفرعِ مانعٍ للحكم فيه، أو للسببية (٤).

هذا الأمر الثاني؛ الذي تكون به المعارضة، وهو أن يُبدي المعترض في فرع قياس المستدل، وصفًا يمنع ثبوتَ الحكم فيه، أو يمنع سببية وصف المستدل، أي: يمنعُ كون وصفه سببًا لثبوت الحكم (٥).

مثال منع الحكم: أن يقول المستدلّ في المثال المذكورة ركن، فلا يشرع فيه رفع اليدين، كالإحرام، فقد منع الحكم وهو


(١) في المخطوط "ثلاث" والصواب أثبته من الحديث، وهو الذي عليه قاعدة الأعداد.
(٢) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢١٩) كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع برقم (٧٣٦، ٧٣٧)، ومسلم في صحيحه (١/ ٢٩٢) كتاب الصلاة، باب رفع اليدين حذو المنكبين برقم (٣٩٠) كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٣٩).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨).
(٥) والحاصل أن المعترض يبيّن ما يمنع علّة المستدل، أو يثبت الحكم وفرعه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٤٠).