للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى تقدير ذلك المنع بالدليل، مثل أن يستدلّ الحنبلي على عدم كراهة سؤر الهرة: وهو قوله - عليه السلام -: (الهرة سبع) (١) فعمله (بحديث الإصغاء) (٢) في الطهارة، وبهذا الحديث في الكراهة جمعًا بين الحديثين، إذ هو أولى من إلغاء أحدهما وإعمال الآخر.

الجهة الثانية للمعارضة: إثبات مطلوب المعترض، كما ذكر من إثبات كراهية سؤر الهرة فهو من جهة الأولى مانعٌ، ومن هذه


(١) أخرجه من حديث أبي هريرة الإمام أحمد في المسند (٢/ ٢٤٢)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٢)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٢٧٢)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٨٦، ٣٨٧)، والدارقطني (١/ ٦٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٨٣). قال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط. وتعقبه الذهبي بقوله: قال أبو داود: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. والحديث ضعفه الألباني. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ١٩) برقم (٥٣٤).
(٢) عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات). هذا لفظ الإمام مالك كما في الموطأ (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء برقم (١٢)، وأخرجه أبو داود (١٩١١) في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (٧٥)، والترمذي (١/ ١٥٣) في الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة برقم (٩٢)، والنسائي (١/ ١٧٨) في كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة برقم (٣٤٠)، وابن ماجة (١/ ١٣١) في الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك برقم (٣٦٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١/ ٢٩).