للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإذا قال المستدلّ في -ضمان العبد- (١): مال لمعصوم فيضمن بكمال قيمتِه كالبهيمة، فالحكمة فيه ظاهرة، وهي تحصيل العدل بجبر ما فات من مال المالك بقيمة الفائت. فيقول المعترض: إنسانٌ معصومٌ، فلا يزيد بَدَلُه على الألف كالحرّ، فتكون هذه حكمة مقاوِمةٌ، أو مقارِبةٌ للأولى؛ من جهة أن الشرع قدّر بدل الإنسان المعصومِ ألفًا، فالزيادة عليه افتئات عليه وطعن في حكمته، وهذا إنسان معصومٌ، فلا يحتاج المعترض هاهنا إلى أصل يَشهَد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف المستدلّ بنفسه، لكن للمستدلّ أن يرجح وصفه (٢)، بأن شبه الماليةِ في العبد أمكن من شبه الحرية، فتكون في باب الضمان، أشبه بالبهيمة منه بالحرّ (٣).

قوله: وفي المعارضة في الفرع ينقلبُ المعترضُ مستدلًا على إثبات المعارضة، والمستدلّ معترضًا عليها بما أمكن من الأسئلة (٤).

لا شك أن كل واحد من الخصمين مانع لمقصود خصمه، مثبتٌ لمقصوده هو. فإذًا للمعارضة جهتان:

إحداهما: جهة منع مقصودِ المستدلّ فيحتاجُ المعترض فيها


(١) هذا المثال في قياس الأشباه، فإن الأشباه قد تتعادل فلا تبقى حكمة شبهة المستدل. شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٤٣).
(٢) أي: يرجح وصفه على وصف المعترض بأن يقول: ما ذكرته متّجهٌ، لكن ما ذكرته أنا أرجح.
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٤٤).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨).