للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أذانها] (١) على الوقت، كالمغرب إذ باقي الصلوات تُقصر، فلا تُقدّم على الوقت، أو لثبوت الحكم بدون شرطه، كالبيع بدون الرؤية، لا يصح بيعُه كالطير في الهواء، فإن الطير في الهواء ممنوعٌ وإن رُئِيَ (٢).

عدم التأثير: ذكر وصف، أو أكتْر تَستَغنِي عنه العلّة في ثبوت حكم أصل القياس، إمّا لكون الوصف طرديًّا لا يناسب ترتّب الحكم علي كما سبق (٣)، أو لكون الحكم ثبت بدونه.

مثال الأول (٤): قول القائل: الفجر صلاةٌ لا تُقصر، فلا يُقدَّم أذانها على وقتها، كالمغرب، وذلك لأن باقي الصلوات تُقصَر ولا يُقدَّم أذانها على وقتها، فبقى قوله: لا تُقصَر؛ وصفًا طرديًّا، لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على الوقت، ولا عدمه.

ومثال الثاني (٥): قوله: في بيع الغائب، مبيع لم يَره العاقد، فلم يصحّ كالطير في الهواء، وذلك لأنّ عَدَمَ الرؤية هاهنا لا يؤثَر في الأصل، وهو بيع الطَّيْر، لأن بيع الطير في الهواء ممنوع، أي: لا يصحّ، وإن كان مرئيًا.

وعدمُ التّأثِير هاهنا من جهة العكس كما تقدم (٦)، لأن تَعْلِيل


(١) ساقطة من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع.
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٨).
(٣) انظر ص (١٤٦).
(٤) وهو عدم تأثيره لكونه طرديًّا.
(٥) وهو ما يَستَغنِي عند الدليل لثبوت الحكم بدونه.
(٦) انظر ص (٢٣٥).