للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدم صحّة بيعِ الغائبِ بكونِه غير مرئي، يقْتَضِي أنّ كلّ مرئي يجوز بيعه، وقد بَطُلَ بيْع الطّير في الهواءِ (١).

قوله: نعم [إن] (٢) أشار (٣) بذكر الوصف إلى خلو الفرع مِن المانع، أو اشتماله على شرط الحكم دفعًا للنقض، جاز، ولم يكن من هذا الباب (٤).

يعني هذا الكلام أنّ الوصفَ المذكورَ في الدليل، إنّما يكون عديمَ التأثير إذا لم يُفد فائدة أصلًا، أمّا إذا كان فيه فائدةٌ، دفع النقض؛ بأن يشير إلى أن الفرع خالٍ مما يَمنَع ثبوت الحكم فيه، أو إلى اشتمال الفرعِ على شرط الحكم، فلا يكون عديمَ التأثير.

مثاله: أن يقولَ المستدلّ في مسألة تبييت النِّية: صومٌ مفروض، فافتقر إلى التبييت قياسًا على القضاء، فإنّ كونه مفروضًا يتحقّق به شرط النية في الفرع، وهو صوم رمضان، وأنه خالٍ مما يَمنَع ثبوتَ التبييت فيه، ويندفع به النقض بالنّفل إذ لو قال: صوم، فافتُقر إلى التّبييت لانْتَقَض بالنّفل، لأنه صومٌ، ولا يفتقِر إلى التّبْييت مع أن فرضية الصوم بالنسبة إلى تبييت النية طرديّ لا مناسبَةَ فيه له (٥).


(١) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٤٧).
(٢) ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في مختصر أصول الفقه لابن اللحام، والبلبل في أصول الفقه.
(٣) أي: المستدل.
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
(٥) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٠).