للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الإثبات: أن حاصِل سؤالِ التركيبِ يَرجِع إلى النِّزاع في الأصل، لأن النزاع في علتِه، كالنزاع في حكمه، وقد سبق أن القياس يجوز على أصل مختلف فيه، فإذا منعه المعترض، أتبته المستدلّ بطريقهِ، وصح قياسُه، فكذلك هاهنا. ووجه النفي: أنه فرار عن فقهِ المسألة المتنازَع فيها إلى النزاعِ في مقدارِ سنّ البلوغ وهي مسألةٌ أخرى، فهو انتقال من الخصمين جميعًا، فلا يصح التمسك به والأول أولى (١).

الثاني عشر: القول بالموجَب (٢).

هو بفتح الجيم، أي: القول بما أوجَبه دليلُ المستدلّ. وأما الموجِب -بكسر الجيم- فهو الدّليل المقتضي للحكم (٣).

قوله: وهو: تسليم الدّليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليلِ مع دعوى بقاء الخلاف (٤).

يعني القول بالموجب له تعريفان بأيهما عُرِّف حصل المقصودُ لكن التعريف الثاني أحق، لأن تسليم الخصم إنما هو لمُقتَضى الدليل وموجَبه، لا لنفسِ الدليل، إذ الدليلُ ليس مرادًا لذاته، بل لكونِه وسيلةً إلى معرفة المدلول.

مثاله إذا قال الشافعيّ: فِيمن أتى حدًا خارجَ الحرمِ، ثم لجأ إلى الحرم: يُستوفَى منه الحدّ، لأنه وُجِد سبب جواز


(١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٥).
(٢) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).
(٣) شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٥٥٥).
(٤) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص (١٥٩).